رواية عنه، وهو الأصح من مذهب أحمد: أنه يجزيهم إذا تبين أنهم وقفوا يوم التروية.
قوله: (ولأن جواز المؤخر له نظير، ولا كذلك جواز المقدم).
فيه نظر من وجهين؛ أحدهما: أنه تعليل في مقابلة النص المتقدم. الثاني: أنه لمجوز المقدم نظير أيضًا في الجملة، وهو صلاة العصر بعرفة بالإجماع، وللسفر، والمطر، والمرض، عند من يقول بذلك، وكذلك صلاة العشاء الآخرة أيضًا عندهم. وقد تقدم التنبيه على دليل من قال بذلك.