[باب الحج عن الغير]

قوله: (والعبادات أنواع، مالية محضة كالزكاة، وبدنية كالصلاة، ومركبة عنهما كالحج).

الحج عبارة بدنية، وقد جعل في ((المبسوط)) المال في الحج شرط الوجوب، فلم يكن الحج مركبًا من البدن والمال. قال السروجي: وهو أقرب إلى الصواب، ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات. وفي ((فتاوى قاضي خان)): الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة.

قوله: (ولا يجزي في النوع الثاني بحال).

يعني لا تجزي النيابة في العبادة البدنية كالصوم والصلاة في حال من الأحوال. وفيه نظر؛ فقد تقدم في كتاب الصوم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). أخرجاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015