قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من فاته بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل))). رواه الدارقطني وضعفه.
قوله: (والعمرة سنة، وقال الشافعي: فريضة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة فريضة كفريضة الحج))، ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الحج فريضة والعمرة تطوع))).
الحديثان مذكوران ضعيفان؛ أم الحديث الأول فلم ينقل بهذا اللفظ في كتب الحديث، لكن روي من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، أن