نص فيه، ففي الصحيحين "أنه أكل منه"، وليس فيه وفيما ذكره المصنف حجة على مالك؛ لأنه مطلق وما رواه مقيد.
قوله: (فإن أصاب حلال صيدًا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن