فإنَّ المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلَّها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، ثم حرّمها، وذلك أن الأمة أجمعت على أن متعة الحج غير محرمة.

الثاني: أنها مخصوصة بالصحابة رضي الله عنهم، لما روى الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: أرأيت فسخ الحج إلى العمرة ألنا خاصةً أم للناس عامةً؟ قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "بل لكم خاصةً" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، ولكنه لم يثبت. وقد رده الإمام أحمد وغيره. ولما نقل عن أبي ذر رضي الله عنه من اختصاص المتعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015