تبينه القرائن. والحكم هنا قد بينه -صلى الله عليه وسلم -بفعله، فإنه: "توضأ وأدار الماء على مرفقيه".
وفي حديث آخر: "فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين".
وحكى أبو هريرة وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، رواه مسلم بمعناه. ولم يرو عنه خلاف ذلك.
ولأنه هو الذي فهمه الصحابة -رضي الله عنهم -، ولم يحك عنهم فيه اختلاف، وإنما حكي الخلاف عمن بعدهم.