باب الماء الذي تجوز به الطهارة

قوله: (والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح).

ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه باقيين عليه؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف.

وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالاً مرويًا فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015