الصلاة والسلام. "لا/ تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم".
الثاني: إنه ورد التقدير بثلاثة أيام وبأقل منها؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -----صلى الله عليه وسلم-----: "لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم"، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي -----صلى الله عليه وسلم-----: "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا معها زوجها أو ذو محرم"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ----صلى الله عليه وسلم---- قال: "لا يحل لامرأة [تؤمن بالله واليوم الآخر] تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق على الثلاثة. وفي رواية: "مسيرة يوم" وفي رواية: "مسيرة ليلة". رواهما مسلم وأحمد. وفي رواية لأبي داود: "بريدًا". وأخرج الحارثي في مسند أبي حنيفة حديث أبي سعيد، ولذلك قال أحمد في رواية: لا فرق بين قصير السفر وطويله