قال السروجي: وعن ابن سماعة أنه ذكر عن بعض أصحابنا أن جماع الناسي لا يبطل الاعتكاف؛ لأنه فرع الصوم. انتهى. وعند الشافعي إن كان ناسياً لاعتكافه أو جاهلاً لتحريمه لم يبطل.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: (جنبوا مساجدكم صبيانكم) إلى أن قال: (وبيعكم وشراءكم).
الحديث المشار إليه خرجه ابن ماجه، وضعفه النووي وغيره.