النهار، أو بالليل، ولم يبلغه إلا من النهار، فهذا يشبه الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، فإن هؤلاء لم يؤمروا بالصوم ذلك اليوم، إن أمروا به إلا من أثناء النهار.
ولا شك أن الله لم يفرض على العبد الصوم ولا الإمساك قبل العلم بالهلال، وكذا من استمر به النوم من النهار إلى النهار الآخر أو الإغماء، أو كان مسافرًا فقدم نهارًا، أو حائضًا فطهرت، أعني في الاكتفاء بالنية من النهار.
وقد اختلف العلماء في وجوب الإمساك على الصبي والمجنون والكافر، ووجوب القضاء، بخلاف/ الحائض والمسافر، إذا طهرت، أو قدم بعد الإفطار فإنهم اتفقوا على وجوب القضاء عليهما واختلفوا في وجوب الإمساك، واختلفوا فيمن نذر أن يصوم يوم يقدم زيد فقدم نهارًا، أو هو ممسك فنوى حين قدومه هل يجزيه أم لا؟ أو قدم وهو