شاء الله تعالى).
يعني الفقراء والمساكين. وهذه حوالة تاوية، فإنه ذكر في الوصايا أنهما جنسان. قال: وفسرناهما في الزكاة. انتهى.
والصحيح أنهما صنفان إذا ذكرا معًا، وصنف واحد إذا ذكر أحد الأسمين كما في قوله تعالى: {إطعام عشرة مساكين}، {فإطعام ستين مسكينًا}، {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء}.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "تصدقوا على أهل الأديان كلها").
هذا الحديث لا أصل له، وهذا الإطلاق غير صحيح؛ فإنه لا يجوز التصدق على الكافر الحربي. قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم