سيق للفصل بين ما فيه العشر ونصف العشر.

قوله: (ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس في الخضروات صدقة").

عن معاذ رضي الله عنه "أنه كتب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" رواه الترمذي، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى. وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015