باب زكاة المال

قوله: (لأنه -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى معاذ رضي الله عنه: "أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالًا من الذهب نصف مثقال").

هذا الحديث لا أصل له، ولكن روى الدارقطني وأبو داود عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كانت لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015