قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما حقنا الجذعة والثني")، وقوله: (وجه الظاهر حديث علي -رضي الله عنه- موقوفًا ومرفوعًا: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا").
كلا الحديثين لم يصح، وإنما هو مذكور في كتب الفقه غير مذكور في كتب الحديث.
* * *