الإبل خاصة كذا في "الصحاح" و"المحكم" و"المغرب".
قال النووي: ثم المشهور أن الوقص ما بين الفريضتين كما بين خمس وعشر، وقد استعملوه أيضًا فيما لا زكاة فيه، وإن كان دون النصاب كأربع من الإبل. انتهى.
والقول بأنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين هو الحق، فإن حديث معاذ -رضي الله عنه- قال: "بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر".
قال في المنتقى: رواه الخمسة. وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم.