لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بتوجيه الميت في قبره إلى القبلة فيما أعلم بعد التتبع لذلك من مظانه، وإن كان العمل عليه.
وقد استدل له النواوي لقوله -عليه السلام- للبراء بن عازب: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن" أخرجاه.
قوله: (لأنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن تربيع القبور).
قال السروجي: لا أصل له.
* * *