قوله: (لقوله عليه [-الصلاة والسلام-]: ((إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام))).
قال البيهقي: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري.
وقول أبي يوسف ومحمد أرجح لقوله -عليه السلام-: ((إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت)) متفق عليه.
خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.
- * *