قوله: (لقوله عليه [-الصلاة والسلام-]: ((إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام))).

قال البيهقي: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري.

وقول أبي يوسف ومحمد أرجح لقوله -عليه السلام-: ((إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت)) متفق عليه.

خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.

- * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015