ابن الحنظلية، ثم قال: وفي كتب الفقه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لو علم المصلي من يناجي ما التفت)).
قوله: (ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام، ولا بيده لأنه سلام معنى).
قال السروجي: وفي ((الذخيرة))، و ((مختصر البحر))، قال الحلواني وبرهان الدين صاحب المحيط: لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب برأسه. انتهى. فعلى قولهما رد السلام بالإشارة لا بأس به بطريق الأولى.
ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور أنه يرد السلام بالإشارة، ......................