ابن الحنظلية، ثم قال: وفي كتب الفقه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لو علم المصلي من يناجي ما التفت)).

قوله: (ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام، ولا بيده لأنه سلام معنى).

قال السروجي: وفي ((الذخيرة))، و ((مختصر البحر))، قال الحلواني وبرهان الدين صاحب المحيط: لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب برأسه. انتهى. فعلى قولهما رد السلام بالإشارة لا بأس به بطريق الأولى.

ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور أنه يرد السلام بالإشارة، ......................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015