رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي" أخرجه مسلم.
ولم يرد تقديم الاستفتاح على تكبيرة الإحرام، فلا وجه لتصحيحه، بل الصحيح ما كان على الوجه الذي وردت به السنة من أي فعل كان.
قوله: (لقول ابن مسعود: "أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها: التعوذ، والتسمية، وآمين").
لم يعرف ذلك عن ابن مسعود، وإنما نقله ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي. وقال ابن عبد البر: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة، أنه قال: "يخفي الإمام أربعًا .... " إلى أخره.
قوله: (له قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها").