وابن المبارك، كذا ذكره الحاكم. فظهر أن المشهور إنما هو إفراد الإقامة، خلاف ما ادعاه صاحب الهداية.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحدُر").