وخمسًا وعشرين حقه، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض" -لكان أقوى مع أن هذه الأحاديث كلها فيها كلام.

الثاني: تعليله عدم ثبوته باختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في صفة التغليظ.

وجوابه: أن المخالف قد يكون خلافه لأن النص لم يبلغه أو بلغه من وجه لم يثبت عنده منه أو تأويله باجتهاده، فلا يكون الاختلاف في الحكم دليلاً على أن الحديث الوارد فيه غير ثابت، والواجب أن يحكم بالنص بين المختلفين، لا أن يسقط النص للاختلاف فيما دل عليه من الحكم، ولا أن يعارض النص بقول من خالفه لاحتمال أن يكون عند المخالف نص خلافه لأجله فإن الله تعالى قال: {فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول} الآية.

الثالث: معارضته الحديث المرفوع بقول ابن مسعود -رضي الله عنه-، وجعله قوله بمنزلة المرفوع.

وجوابه: أن الحديث المرفوع إذا صح لا يجوز معاورضته بقول أحد من الناس كائنًا من كان، وقول الصحابي حجة عند فقد النص، وأما إذا وجد نص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثابت صحيح فلا يجوز العدول عنه، ولو اكتفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015