متفق عليه، وقد قال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} الآية.
وقال تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية، ولا يعارض ذلك النهي عن المثلة، فإن المراد منها النكال، وهو الزيادة على القتل يقال: مثل به إذا قتله ثم قطع أطرافه، ونحو ذلك فليست المثلة من باب القصاص بالمثل بل من باب النكار والعبرة لينزجر المفسد عن مثل فعل ذلك المعاقب لئلا يفعل به مثل ما فعل به، ولهذا يقال: مثل بالقتيل في الحرب وغيرها إذا قطعت أطرافه وبقر بطنه أو نحو ذلك، وإن لم يكن ذلك القتيل فعل مثل ما فعل به، وهذه المثلة هي التي نهى الشارع عنها. قال عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "ما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة".
قوله: (وله قوله عليه الصلاة والسلام: "ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل