في قول طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد بخلاف القصاص، ولأن القياس لا يصح مع وجود النص، والقود يسقط للشبهة، وسيأتي ذلك في كلام المصنف نفسه فهلا سقط القود عن المسلم هنا للشبهة.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقاد الوالد بوالده").

هذا الحديث ضعيف، ولا يكون حجة على مالك إلا بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015