ذمة كل منهما بدين صاحبه، وقد تقدم التنبيه على ما في ذلك من الإشكال في كتاب الوكالة، وكون أمانة قبل هلاكه لا بعده تقدم التنبيه عليه قريبًا.
قوله: (ومذهبنا مروي عن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-).
أما النقل عن عمر -رضي الله عنه- فرواه الدارقطني والبيهقي، وأما النقل عن ابن مسعود -رضي الله عنه- فلم أره.
قوله: (وما أدى أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه كأن صاحبه أمره به).
في هذا الإطلاق نظر، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه كان يقول: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا