ضعيفًا.

قالوا: ويحتمل أنه أراد: ذهب حقك من التوثق، أي لايلزم الراهن أن يرهن شيئًا آخر مكان الفرس، وكان حقه في الفرس التوثق بحبسه فذهب بموته، مع أن قوله: "فنفق في يده" ظاهره أنه نفق في يد الراهن قبل التسليم إلى المرتهن وحينئذ فقد ظهر أن معنى قوله للمرتهن: "ذهب حقك" في الارتهان، فلا يلزم الراهن أن يقيم بدل الفرس رهنًا آخر.

والحديث الثاني: رواه الدارقطني وضعف سنده، ولفظه عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الرهن بما فيه" ولو صح فلا يدل على ما ادعاه المصنف بل يحتمل أن معناه أن المرتهن أولى به من غيره من الغرماء، ويكون معنى قوله: الرهن بما فيه، أن يكون بما هو مرهون به يختص المرتهن بالاستيفاء منه دون سائر الغرماء عند ضيق التركة.

قوله: (وإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته والقول بالأمانة خرق له).

في نقل الإجماع نظر، فقد نقل عن علي -رضي الله عنه- فيه روايات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015