والنسائي، وهذان الحديثان المخرجان في الصحيح لا يصلح لمعارضتهما ما أشار إليه المصنف من كراهية النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يثبت مسندًا، وإنما ذكره أبو داود في المراسيل والبيهقي ولو صح لأمكن الجمع بأن الكراهة للتنزه دون التحريم، وهذا هو المشهور عن أحمد وهو قول الحسن وقتادة قالوا: إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه ولم يقع في ماء يأكله إن شاء.

قوله: (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل).

تقدم في كتاب الذبائح التنبيه على لفظ الحديث.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: "الصيد لمن أخذه").

هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث.

قوله: (والصيد لا يختص بمأكول اللحم، قال قائلهم:

صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدي الأبطال)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015