والنسائي، وهذان الحديثان المخرجان في الصحيح لا يصلح لمعارضتهما ما أشار إليه المصنف من كراهية النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يثبت مسندًا، وإنما ذكره أبو داود في المراسيل والبيهقي ولو صح لأمكن الجمع بأن الكراهة للتنزه دون التحريم، وهذا هو المشهور عن أحمد وهو قول الحسن وقتادة قالوا: إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه ولم يقع في ماء يأكله إن شاء.
قوله: (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل).
تقدم في كتاب الذبائح التنبيه على لفظ الحديث.
قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: "الصيد لمن أخذه").
هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث.
قوله: (والصيد لا يختص بمأكول اللحم، قال قائلهم:
صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدي الأبطال)