فيشربه غدوة" رواه ابن ماجه.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة والنخلة" خص التحريم بهما، والمراد بيان الحكم).
فيه رد على من يخص الخمر بالكرمة وحدها، قد ورد في السنة الصحيحة الزيادة على ما في هذا الحديث وهو موافق للقياس الصحيح على ما تقدم، ومعنى الحديث المذكور والله أعلم: أن الأعم الأغلب أن تكون الخمر من هاتين الشجرتين، وقد ورد مثل هذا المعنى في صيغ الحصر كما في قوله تعالى: {إنما أنت نذير} وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الربا في النسيئة" متفق عليه والمراد حصر الكمال.
قوله: (لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان).