الدرهم، وإنما تعاد من أكثر من قدر الدرهم. وتفويض التقدير في مثله إلى العرف أظهر.

الثاني: تعميم البول بتغليظ النجاسة؛ فإن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام صح فيه الاكتفاء برش الماء عليه كما في حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبال على ثوبه: "فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله". رواه الجماعة.

وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل".

قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا). رواه أحمد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015