قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يرده المصنف إلا بأنه أريد به بيان الحكم إذ هو اللائق بمنصب الرسالة، ويجب مقابلته بالسمع والطاعة ومقابلة بقية الأحاديث منها [بـ] ما تقدم ذكره ومنها عائشة رضي الله عنها، قالت: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البتع؟ وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه فقال: كل شراب أسكر فهو حرام".
وعن أبي موسى قال: "قلت يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه- فقال: كل مسكر حرام" متفق عليهما.
ويضيق هذا المختصر عن بسط ما في ذلك من الأحاديث، وقد ذكر في معارضتها أحاديث لم يثبت منها شيء بل كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولا تصلح لمعارضة ما ذكر.
قوله: (وهو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر