في كون هذا من باب قرض جر نفعًا- نظر، بل كلما أخذ شيئًا من البقل ووجب ثمنه في ذمته وقعت المقاصة بنظيره من ذلك الدرهم فالنفع مشترك بينهما ليس مختصًا بالمقرض وحده، فلا يكون قد رجع إلى المقرض نظير رأس ماله وزيادة خالية عن العوض حتى يقال: إن تلك الزيادة في معنى الربا.
قوله: (والآية محمولة على الحضور استيلاءً واستعلاءً أو طائفتين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية).
في الحمل على ذلك وحده نظر بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله} / فإن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات، وكان المشركون يأتونهم بالطعام ويتجرون فلما منعوا من دخول الحرم خافوا الفقرة وضيق العيش، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله عز وجل: {وإِن خفتم عيلة} أي فقرًا وفاقة {فسوف يغنيكم الله من فضله} الآية، وإنزال وفد ثقيف في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يلزم منه جواز