حكم الأضحية للمسافر

ذلك كلها، وإجزاء البدنة عن سبعة مروي عن علي، وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم-، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمر بن دينار والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه، وعن ابن عمر: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قول مالك، ذكر ذلك في المغني.

قوله: (وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين وعن علي -رضي الله عنه- "ليس على المسافر جمعة ولا أضحية").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015