على ما هو معروف في أصول الفقه.
وأيضًا فقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع: منها: الاستجمار بالأحجار.
ومنها: قوله في النعلين: "ثم ليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور".