الشفيع في أنه طلب حين علم مع يمينه لأن مثل هذا لا يعلم إلا من جهته فيكون القول قوله مع يمينه.

قوله: (لقوله عليه السلام: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط").

لا يعرف هذا اللفظ في كتب الحديث، وأخرج أبو حنيفة عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة إلا في دار أو عقار" وأخرجه البيهقي من جهته.

قوله: (وإن ابتاع منها سهمًا بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني؛ لأن الشفيع جار فيهما إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه).

قال الشيخ حافظ الدين النسفي- في المنافع شرح النافع-: وتأويل المسألة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015