باب الرجوع في الهبة
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها").
أخرجه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف، ولو ثبت لوجب العمل به وبحديث: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده" فإن هذا الحديث أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي، فيكون الواهب