النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه" رواه أحمد والبخاري وأبو داود -لكان أحق وأولى فإن هذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا ما استدل به.
وأما الحديث الثاني فأصله عن أم سلمة رضي الله عنها "أنها لما بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- يحطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهداً فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك"، قال لابنها: يا عمر قم فزوج النبي، فزوجه" رواه أحمد والنسائي فلم يكن عمر بن أم سلمة وكيلاً عن النبي في تزويجه أمه، وإنما زوج هو أمه النبي -صلى الله عليه وسلم- إذنها بطريق الولاية عليها أو الوكالة عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قبل لنفسه، ولو استدل بحديث أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكله في قبول نكاح ميمونة، أو بما