كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري

اشتراط ذكر لفظة الشهادة عند الأداء.

وقوله: (ولأن فيها زيادة توكيد) إلى آخره، مسلم، لكن ما الدليل على اشتراط هذه الزيادة مع حصول الشهادة بدونها وهي المقصود، ولئن كانت الشهادة من ألفاظ اليمين فليس على الشاهد يمين.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف"، ومثل ذلك عن عمر رضي الله عنه).

لم يرد هذا من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كتب الحديث، وإنما هو كلام عمر رضي الله عنه في كتاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولفظه: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرباً عليه شهادة زور، أو مجلوداً في حد، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ... " إلى أخره. رواه البيهقي وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015