المقر له: هي حالة، فالقول قول الضامن -ثم ذكر الفرق، ثم قال-/ والشافعي ألحق الثاني بالأول وأبو يوسف- فيما يروى عنه- ألحق الأول بالثاني).

الخلاف بالعكس مما ذكر، وحكي النووي رحمه الله- الإقرار بالدين مؤجلاً- قولين.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015