قوله: (فالكفالة بالنفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به، وقال الشافعي: لا تجوز).
قال النووي في الروضة: وهي صحيحة/ على المشهور، وقيل: تصح قطعاً.
قوله: (ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا كفالة في حد").
أخرجه البيهقي بسند ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قوله: (والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة، إما العدد أو العدالة).
يعني التهمة الموجبة للحبس في دعوى السرقة ونحوها، وفي اشتراط