كتاب الصرف

قوله: (لقول عمر رضي الله عنه: "وإن وثب من سطح فثب معه").

لا يعرف صحة هذا عن عمر رضي الله عنه، وإنما هو مذكور في كتب الفقه.

قوله: (ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء رد لأن الشركة عيب في الإناء).

ينبغي أن لا يكون له الخيار؛ لأن إناء الذهب أو الفضة لا يجوز استعماله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015