ابن عمر من فعله صحيح.
وروى ابن ماجه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي قال: كسرت إحدى زندي يوم أحد، "فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر". قال النووي: اتفقوا على ضعفه. انتهى.
ولكن صح عن ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة. وهو أولى بشرع المسح من الخفين؛ لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف.