ابن عمر من فعله صحيح.

وروى ابن ماجه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي قال: كسرت إحدى زندي يوم أحد، "فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر". قال النووي: اتفقوا على ضعفه. انتهى.

ولكن صح عن ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة. وهو أولى بشرع المسح من الخفين؛ لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015