تقدم التنبيه على أن قوله: ورخص في السلم من كلام الفقهاء، ولم يثبت أنه من كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
قوله: (وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم).
يعني الاستصناع، وقد تقدم في أول الباب التنبيه على أن القياس الصحيح لا يأبى السلم، والاستصناع نحوه؛ لأنه معدوم يقدر على تحصيله عادة، فلا يصح قياسه على معدوم لا يقدر على تحصيله لوجود الفارق بينهما، وصار كالسلم والإجارة والثمن المؤجل، وإن كان يدعي في ذلك كله غير الثمن المؤجل أنه على خلاف القياس، فليس هو على خلاف القياس الصحيح، وسيأتي لذلك زيادة بيان في الإجارات إن شاء الله تعالى.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك").
أخرجه الدارقطني بمعناه، وهو حديث ضعيف، وقد ثبت أن ابن عباس