قوله: (لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه).

ضعف أهل الحديث حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان العمل عليه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، والحاكم معروف تساهله.

قوله: (وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام -حين/ أهدي رطباً-: "أو كل تمر خبير هكذا؟ " سماه تمراً، وبيع التمر بمثله جائز لما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015