إذا كان ذلك بصنعه مع أن الصفات على نوعين:
منها: ما هو جزء من الذات.
ومنها: ما هو معنى قائم بالذات.
وبذهاب العين من الأمة، والجزء من الثوب بقرض الفأر أو حرق النار، نقص جزء من ذات المبيع، فلا بد من البيان.
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن بيع ما لم يقبض"، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك).
الكلام على كلام المصنف هنا في موضعين:
أحدهما: على ما أشار إليه من الحديث.
والثاني: على ما أشار إليه من التعليل.
أما الأول: فلم يرد هذا النهي العام في الصحيح، وإنما ورد في بعض السنن، كما في حديث حكيم بن حزام "قال: قلت/ يا رسول الله إني