العلم من السلف والخلف على القول بصحة الوقف، قال جابر رضي الله عنه: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف" وقد استبعد محمد قول أبي حنيفة في الكتاب وسماه تحكمًا على الناس من غير حجة، وقال: "ما أخذ الناس بقول أصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس" هكذا حكاه السغناقي في شرحه.
قوله: (بخلاف الإعتاق، لأنه إتلاف).
لا ينبغي إطلاق لفظ الإتلاف على الإعتاق، بل هو إنهاء للملك وإحياء للعبد معنىً بإزالة الرق عنه، وإن كان فيه إتلاف ماليته ضمنًا، ففي الحقيقة قد تصدق على العبد بماليته، فلا إتلاف أصلاً، والعجب من المصنف كيف يقول هنا: إن الإعتاق إتلاف، وهو في كتاب أدب القاضي يقول: إن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك ثم مات أنه يسقط عنه ضمان نصيب شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه صلة عنده، وليس بضمان إتلاف، والعكس أولى، وهو أن ينظر هناك إلى معنى الإتلاف لأنه أفسد نصيب شريكه، وهنا إلى معنى الإحياء المعنوي وإزالة الرق، ولهذا يؤجر عليه عملاً بالشبهين على هذا الوجه لا العكس.