كتاب الإباق

قوله: (ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل الجعل).

في دعوى اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك نظر، وإنما روي في ذلك آثار منها: عن أبي عمرو الشيباني قال: "أصبت غلمانًا أباقًا بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كل رأس" أخرجه البيهقي وقال: هذا أمثل ما روي في هذا الباب. انتهى.

والتقدير بمدة السفر فيه نظر، والقول بأن له أجرة مثله كما قال مالك رحمه الله أظهر والحالة هذه، ويحمل أثر ابن مسعود رضي الله عنه على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015