وتعلق استحلال الفرج به).

قد تقدم ذكر ضعف التقدير بعشرة في الموضعين.

قوله: (فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها).

وبذلك قال مالك والحسن بن صالح والثوري لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: له أن يتملكها إن كان فقيرًا من غير ذوي القربى لحديث عياض المتقدم، وذهب الأكثرون إلى أن تصير بعد التعريف ملكًا له، إن شاء تصدق بها وإن شاء انتفع بها، وهذا قول عمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء [والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وروي أيضًا عن علي وابن عباس والشعبي والنخعي] وطاووس وعكرمة، ذكر ذلك في المغني، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد: "فإن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015