أنس بن مالك "قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم" وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء والنعمان وصاحبيه، ثم حكى أقوالاً أخر، والثابت في الصحيحين والسنن والمساند حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -"أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم "قيمته ثلاثة دراهم" وعنه -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -، قطع يد سارق سرق ترسًا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وحديث عائشة -رضي الله عنها -"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وفي رواية أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "لا تقطع يد السارق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015