فصل في التعزير:

قوله: (والأصل فيه قوله -عليه السلام -: "من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين").

هذا الحديث ضعفه أهل الحديث.

قوله: (وهو مأثور عن علي -رضي الله عنه -فقلده).

يعني تقدير نهاية التعزير بخمسة وسبعين، وليس لذلك ذكر في كتب الحديث.

قوله: (وحد الشرب ثبت بقول الصحابة -رضي الله عنهم -).

فيه نظر، وإنما ثبت حد الشرب بالسنة، وهو قد روى في أول باب حد الشرب قوله -صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015