الثوب فقد جلد. انتهى.
وأيضًا فكما أمر بالجلد في الزنا أمر به في القذف فمن أين جاء التفريق بينهما.
قوله: (لقوله -عليه السلام -للذي أمره بضرب الحد: "اتق الوجه والمذاكير").
هذا لا يعرف مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -وإنما يروى عن علي -رضي الله عنه -أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" أخرجه مسلم، وهذا يشمل الضرب في الحدود وغيرها، ولكن ليس فيه ذكر المذاكير.
قوله: (وإن ترك لا يضره لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -لم يأمر بذلك).
يعني وإن ترك الحفر للمرأة في الرجم، وفيه نظر، لأنه قال قبل ذلك: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -حفر للغامدية، ولو قال: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -حفر لامرأة ثم رجمها ورجم أخرى ولم يحفر لها، فقد حفر تارة وترك الحفر تارة أخرى لكان أولى.