وكفارة كفارة يمين" رواه الجماعة، واحتج به أحمد وإسحاق.
وعن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود.
وع عقبة بن عامر -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه أحمد ومسلم.
وعنه أيضًا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة